الشيخ عزيز الله عطاردي

41

مسند الإمام الباقر ( ع )

ثمّ راجعها قبل أن تنقضى عدّتها ، ولم يشهد على رجعتها قال : هي امرأته ما لم تنقض عدّتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فان جهل ذلك فليشهد ، حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإنّ كثيرا من الناس ، لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالّذى صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن [ 1 ] . 4 - عنه ، عن علىّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بكير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إذا طلّق الرّجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضى عدّتها الّا أن يراجعها [ 2 ] . 5 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة ، حتّى انقضت عدّتها قال تخير المرأة فان شاءت زوّجها وإن شاءت غير ذلك ، وإن تزوّجت قبل أن تعلم بالرّجعة الّتي أشهد عليها زوجها فليس الّذي طلّقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحقّ بها [ 3 ] . 6 - الصدوق باسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : إنّى طلّقت امرأتي للعدّة بغير شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك [ 4 ] . 7 - عنه ، باسناده ، عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين ،

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 73 . [ 2 ] الكافي : 6 / 74 والفقيه : 3 / 498 . والتهذيب : 8 / 44 . [ 3 ] الكافي : 6 / 75 ، والتهذيب : 8 / 43 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 497 .